السيد تقي الطباطبائي القمي
54
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 17 : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ] ( مسألة 17 ) : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده اعطاء فرد منه ( 1 ) وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري ( 2 ) وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ ( 3 ) . [ مسألة 18 : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ] ( مسألة 18 ) : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه ولا يكفى الرد على وليه ( 4 ) ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار